مرحباً بكم في المجلة العلمية

منصة علمية رائدة تقدم الأبحاث والدراسات في مختلف المجالات العلمية

تعليمات

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات تعليمات (مجلة المعهد القضائي الاردني للدراسات القضائية والقانونية) ويعمل بها من تاريخ اقرارها من مجلس الإدارة.

 

المادة (2):

يكون للكلمات الاتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -

المعهد: المعهد القضائي الأردني.

المجلس: مجلس إدارة المعهد.

المجلة: مجلة المعهد القضائي الاردني للدراسات القضائية والقانونية المُحكمة الصادرة بموجب احكام هذه التعليمات.

رئيس هيئة التحرير: مدير عام المعهد القضائي الاردني.

هيئة التحرير: اللجنة العلمية في المعهد القضائي الأردني المكلفة بالقيام بمهام هيئة التحرير وفق قرار المجلس في البند رقم (5) من محضر الاجتماع الرابع لعام 2025، وللمجلس إعادة تشكيل هيئة التحرير من غير أعضاء اللجنة العلمية وفقاً لما يراه مناسباً.

هيئة الاشراف: عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يتم تسميتهم وفق احكام هذه التعليمات.

لجنة التحكيم: عدد من أصحاب الخبرة الممارسين عملياً وأكاديمياً الذين يتم تسميتهم لتحكيم الأبحاث والدراسات القانونية.

الباحث/ الدارس: أحد القضاة او أساتذة القانون او الحقوقيين او أصحاب الاختصاص البحثي.

البحث / الدراسة: المحتوى الفكري البحثي المقدم وفق شروط ومتطلبات النشر في ضوء احكام هذه التعليمات.

 

المادة (3):

يصدر عن المعهد القضائي الأردني مجلة قانونية مُحكمة بعنوان (مجلة المعهد القضائي الاردني للدراسات القضائية والقانونية) Journal of the Jordanian Judicial Institute for Judicial and Legal Studies

 

 

المادة (4): اهداف المجلة:

تهدف المجلة الى: -

1-     نشر الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المُحكمة ذات القيمة العلمية والعملية العالية وفقاً لشروط ومتطلبات النشر المحددة في محلق لهذه التعليمات.

2-     التعريف بالجهد الفكري والإنتاج العلمي والعملي في مجال القانون والقضاء والعدالة، الذي يحتضنه المعهد القضائي الأردني.  

3-     معالجة القضايا المحلية والعربية والدولية القانونية والقضائية ومواكبة القضايا المعاصرة لها.

4-     تنمية ملكة البحث العلمي وتشجيع الأبحاث والدراسات في المجالات القانونية والقضائية في سبيل التحسين والتطوير المستدام.

5-     العمل على توفير بيئة حاضنة للإبداع الفكري في المسائل القانونية والقضائية.

6-     نشر الدراسات والأبحاث الدولية بالشراكة مع الدوريات العالمية.

7-     نشر أوراق العمل المقارنة للقضاة المشاركين في الفعاليات العلمية وابحاث طلبة المعهد المجازة للنشر وابحاث القضاة والاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة التميز.

8-     نشر البحوث والدراسات المقارنة ذات الصبغة الشمولية للفكر القانوني والقضائي الأردني والعربي والدولي.

 

المادة (5):

أ: يكون للمجلة هيئة تحرير يشكلها المجلس، ويكون مدير عام المعهد القضائي رئيساً لها.

ب: يوجه رئيس الهيئة الدعوة لحضور اجتماعات هيئة التحرير ويحدد فيها زمان ومكان انعقاد الاجتماع مرفقاً بالدعوة جدول الاعمال.

ج: لهيئة التحرير دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها دون أن يكون له الحق في التصويت.

د: يسمي رئيس هيئة التحرير امين سر لهيئة التحرير يتولى تدوين محاضرها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قرارتها وما تكلفه به الهيئة.

 

المادة (6):

تتولى هيئة التحرير المهام الأتية؛

1.     رسم السياسة العامة للمجلة واتخاذ كافة الوسائل المؤدية إلى رفع مكانتها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجه الامثل.

2.      الإشراف على عمل المجلة وفقا لهذه التعليمات ومتابعة عمل المجلة وانشطتها.

3.     إقرار التقرير السنوي للمجلة.

4.     تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييماً اولياً لبيان مدى اصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة.

5.     اعتماد قوائم المحكمين من بين أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء بناء على اقتراح رئيس هيئة التحرير، واحالة الأبحاث والدارسات لهم بناءً على تنسيب هيئة الاشراف، على ان لا يكونوا من أعضاء هيئة التحرير ولا ينتمون لنفس المؤسسة التي ينتمي اليها الباحث ما أمكن وأن لا يكون لهم منشورات علمية مشتركة مع الباحث طالب النشر.

المادة (7):

يسمي رئيس هيئة التحرير من موظفي المعهد العدد اللازم لإنجاز اعمال المجلة متفرغين او بالإضافة الى عملهم وفقاً لحاجة العمل في المجلة.

المادة (8):

يكون للمجلة هيئة اشراف تتكون من عدد من القضاة وأساتذة القانون والباحثين القانونيين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ويكون لهم أبحاث منشوره في مجلات قانونية مُحكمة عربية ودولية لا يزيد عددهم عن عشرة أعضاء تسميهم هيئة التحرير لمدة سنتين قابلة للتجديد ولها استبدال أي منهما باخر تتوافر فيه ذات الشروط.

 

المادة (9):

تتولى هيئة الاشراف دراسة الأبحاث والدراسات المرسلة للمجلة لغايات النشر والمحالة اليها من هيئة التحرير وفقاً لاختصاصات أعضاء هيئة الاشراف، وإذا رأت هيئة الاشراف جدية محتوى الأبحاث والدراسات واهميتها العلمية والعملية، تنسب لهيئة التحرير احالتها الى لجنة التحكيم.

 

المادة (10):

يكون للمجلة نقاط اتصال ضمن مجالس القضاء العليا والمعاهد القضائية وكليات الحقوق في الجامعات الأردنية والعربية والدولية لتفعيل عملية الاتصال والتعاون وتأمين نشر المجلة وتزويدها بالمحتوى الفكري.

 

 

المادة (11):

1. يعتبر ارسال البحث او الدراسة الى المجلة تنازلاً من الباحث عن كافة الحقوق الأدبية والمادية المتعلقة بالبحث او الدراسة ، و تكون المجلة المالك الحصري للتصرف بالبحث او الدراسة المذكورة.

2. لا يجوز استرداد الدراسة أو البحث بعد ارسالها للمجلة لغايات النشر.

 

المادة (12):

تكون مصادر تمويل المجلة على النحو التالي:

1.     المخصصات المرصودة لها ضمن موازنة المعهد القضائي.

2.     الرسوم والمصاريف التي تدفع من الباحثين طالبي النشر.

 

المادة (13):

لهيئة التحرير ان تقرر صرف مكافأت مالية رمزية للمحكمين الذين يتولون تحكيم الأبحاث ولهيئة الأشراف ولكل من يقدم عملاً للمجلة تحدد هيئة التحرير مقدارها مراعيه في ذلك مدى توافر الاموال اللازمة والعمل المنجز.

 

المادة (14):

تحدد شروط ومتطلّبات النشر في المجلة في المحلق رقم (1) لهذه التعليمات.

 

المادة (15):

يفصل المجلس في أي مسألة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي المحلق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات